المتقي الهندي
346
كنز العمال
في السوق ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع قط ( طب ) . 29741 عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ت ) . 29742 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد : أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة ( عب ، وسنده ضعيف ) . 29743 عن عمرو بن دينار قال : كتب علي في وصيته : أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن نسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ، ومنهن من لا ولد لهن ، فقضت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فان من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها ، وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله ، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة ، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين ( عب ) . 29744 عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها ( هب ) . 29745 عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول : اجتمع